حقوق وواجبات الأجانب على أرض مصر
تحميل المقال بصيغة PDF بترويسة المكتب
نرحب بكل أجنبي يقيم أو يزور أو يعمل أو يستثمر على أرض مصر، ونتمنى لكم إقامة مميزة تخلو من أي مشكلات. ومع ذلك فإن الحياة اليومية لا تخلو من الخلافات، ومن المفيد أن يعرف كل مقيم حقوقه وواجباته حتى يتصرف بثقة إذا واجه نزاعاً قضائياً لا قدّر الله.
أنواع المشكلات القضائية التي قد تواجه الأجنبي
تتنوع النزاعات التي قد يتعرض لها الأجنبي في مصر، ومنها: نزاعات مدنية وتجارية (عقود وشراكات وتعويضات)، ونزاعات عقارية (تملك وتسجيل وخلافات مع المطورين)، ونزاعات الأحوال الشخصية (زواج وطلاق وحضانة ونفقة وميراث)، ونزاعات عمالية، ونزاعات إدارية تتعلق بالإقامة والتراخيص وقرارات الإبعاد، ونزاعات ضريبية وجمركية، ومنازعات التحكيم، وأخيراً القضايا الجنائية.
ونخصص هذا المقال للحديث عن نوع محدد وهو توقيف الأجنبي بسبب اتهامه بمخالفة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر يتضمن مخالفته تهمة جنائية، ونقصد بالتوقيف هنا ما يشمل القبض والاحتجاز والحبس الاحتياطي.
أ. أنواع الجرائم التي قد يواجهها الأجنبي أثناء إقامته في مصر
يسري قانون العقوبات على كل من يرتكب جريمة على الأراضي المصرية أياً كانت جنسيته (م 1 من قانون العقوبات)، ولا يُقبل الاحتجاج بالجهل بالقانون. ومن أمثلة ما يقع فيه الأجانب من مخالفات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
| الفئة | أمثلة |
|---|---|
| الدخول والإقامة | انتهاء مدة الإقامة دون تجديد، أو الدخول بطريق غير مشروع، أو مخالفة شروط التأشيرة (قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960) |
| المخدرات والأدوية | تهريب المخدرات أو تصنيعها أو تعاطيها أو الاتجار فيها بأي صورة غير مشروعة، وحمل أدوية خاضعة للرقابة دون وصفة طبية معتمدة (قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960) |
| السكر في الأماكن العامة | ظهور الشخص في الطريق العام أو في الأماكن العامة في حالة سكر، أو الإخلال بالنظام العام تحت تأثير الخمر |
| الجرائم المالية والتجارية | النصب وخيانة الأمانة والتبديد، وإصدار شيك بدون رصيد، والتعامل في النقد الأجنبي خارج المصارف، والتهريب الجمركي، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال |
| الجرائم المرورية | القتل الخطأ والإصابة الخطأ الناتجان عن حوادث السير، والقيادة بدون رخصة أو تحت تأثير مواد محظورة |
| الجرائم المعلوماتية | نشر محتوى يمس الغير أو الخصوصية أو الآداب عبر الإنترنت (قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018) |
| الاعتداء على الأشخاص والأموال | الضرب والسب والقذف والسرقة والتهديد |
| الآداب العامة والاتجار بالبشر | الجرائم الماسة بالآداب العامة، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية |
| الأسلحة والتصوير | حيازة الأسلحة أو الذخائر، وتشغيل الطائرات المسيَّرة، والتصوير في المناطق العسكرية والاستراتيجية دون تصريح |
| العمل | العمل دون تصريح عمل ساري |
ب. واجبات الأجنبي أثناء إقامته في مصر
- أن يدخل البلاد ويقيم فيها بوثائق سارية (جواز سفر وتأشيرة أو تصريح إقامة)، وأن يجدد إقامته قبل انتهائها.
- أن يحمل ما يثبت شخصيته وإقامته، وأن يحتفظ بنسخ من وثائقه.
- أن يخطر الجهات المختصة بتغيير محل إقامته وفق القواعد المنظمة لذلك.
- ألا يعمل إلا بعد الحصول على تصريح العمل اللازم، وألا يمارس نشاطاً تجارياً أو مهنياً دون ترخيص.
- أن يحترم القوانين المصرية والنظام العام والآداب العامة وعادات المجتمع وشعائره الدينية.
- أن يلتزم بالإقرارات الجمركية ولوائح النقد الأجنبي، وألا يحمل أدوية خاضعة للرقابة أو أجهزة محظورة دون ترخيص.
- أن يتعامل مع رجال السلطة بهدوء واحترام وألا يقاومهم، وأن يطلب حقوقه بالطريق القانوني.
ج. حقوق الأجنبي الموقوف في مصر
يتمتع الأجنبي الموقوف بالضمانات التي يكفلها الدستور لكل شخص تُقيَّد حريته، وبما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية وتعليمات النيابة العامة والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. وأهمها:
- الحرية الشخصية حق طبيعي: لا يجوز القبض على أحد أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، إلا في حالة التلبس وفق القانون (م 54 من الدستور).
- الإبلاغ بالأسباب: يجب إبلاغ من تقيد حريته فوراً بأسباب ذلك، وإحاطته بحقوقه كتابة (م 54 من الدستور).
- الاتصال بالأهل والمحامي: يُمكَّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً (م 54 من الدستور).
- العرض على سلطة التحقيق خلال 24 ساعة: يجب تقديمه إلى النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من تقييد حريته (م 54 من الدستور و م 36 من قانون الإجراءات الجنائية).
- حضور المحامي: لا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندبت له جهة التحقيق محامياً (م 54 من الدستور، و م 124 من قانون الإجراءات الجنائية).
- الكرامة وحظر التعذيب: يجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه، ولا يكون احتجازه إلا في أماكن لائقة إنسانياً وصحياً، وكل قول يثبت أنه صدر تحت الإكراه يهدر ولا يعول عليه (م 55 من الدستور).
- التظلم أمام القضاء: لكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء، ويجب الفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج عنه فوراً (م 54 من الدستور).
- أصل البراءة وحق الدفاع: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له ضمانات الدفاع (م 96 و م 98 من الدستور).
- الاستعانة بمترجم: من حقه أن يستعين بمترجم يجيد لغته مجاناً إذا كان لا يفهم لغة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما يكفله حق الدفاع والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (م 14)، وتراعيه النيابة العامة في تعليماتها عند التحقيق مع الأجانب.
- الإخطار القنصلي (واجب على الشرطة والنيابة العامة): تلزم المادة 36 (فقرة 1/ب) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963 السلطات المختصة في الدولة المستقبلة، ومنها سلطات الاستدلال (الشرطة) والنيابة العامة، بأن تبلغ الأجنبي الذي يقبض عليه أو يحبس احتياطياً أو يحتجز بأي صورة، دون إبطاء، بحقه في إخطار قنصلية دولته. فإذا طلب ذلك وجب على السلطات إخطار القنصلية دون إبطاء بواقعة القبض عليه أو حبسه أو احتجازه. والقرار في الإخطار له هو وحده.
- مراسلة القنصلية: أي رسالة يوجهها الموقوف إلى قنصليته يجب أن تحال إليها دون إبطاء (م 36 فقرة 1/ب).
- اتصال القنصلية به وزيارته: للمسؤولين القنصليين حرية الاتصال بمواطني دولتهم والوصول إليهم (م 36 فقرة 1/أ)، ولهم زيارة المحبوس أو المحتجز ومحادثته ومراسلته وترتيب تمثيله القانوني، إلا إذا اعترض هو صراحة على تدخلهم (م 36 فقرة 1/ج). وتمارس هذه الحقوق وفق قوانين الدولة المستقبلة بشرط ألا تحول دون تحقيق الغرض منها (م 36 فقرة 2). وهو ما يتسق مع وظائف القنصل في حماية رعايا دولته ومساعدتهم وتمثيلهم أمام السلطات (م 5 بند أ وهـ وط).
أما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 فتقرر حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي وعدم جواز القبض عليه أو احتجازه (م 29)، وحصانته من القضاء الجنائي للدولة المستقبلة (م 31)، ولا تسري على الأجنبي العادي. أما الموظفون القنصليون فلا يجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطياً إلا في حالة جناية جسيمة وبناء على قرار من السلطة القضائية المختصة (م 41 من اتفاقية العلاقات القنصلية)، وحصانتهم القضائية مقصورة على الأعمال التي يؤدونها أثناء ممارسة وظائفهم القنصلية (م 43).
د. ما يجب على السلطات اتخاذه مع الأجنبي الموقوف
1. مرحلة الاستدلال (أمام مأمور الضبط القضائي)
- ألا يقبض عليه أو يفتشه إلا في الأحوال التي يجيزها القانون، وألا يدخل مسكنه أو يفتشه إلا بإذن قضائي مسبب إلا في حالات محددة قانوناً.
- أن يعرَّفه بسبب القبض وبحقوقه، وأن يسمع أقواله فوراً، وأن يدون ذلك في محضر يثبت فيه يوم القبض وساعته.
- أن يمكَّنه من الاتصال بأهله ومحاميه، وأن يوفر له مترجماً.
- أن يبلغه دون إبطاء بحقه في إخطار قنصلية دولته، وأن يخطرها دون إبطاء إذا طلب ذلك (م 36 فقرة 1/ب من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية).
- أن يحتجزه في مكان قانوني لائق، وأن يعرضه على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة، وإلا أفرج عنه.
2. مرحلة التحقيق (أمام النيابة العامة)
- أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو بالإفراج عنه.
- أن تواجهه بالتهمة وأدلتها، وألا تستجوبه إلا بحضور محاميه إلا في حالتي التلبس والاستعجال، وأن تمكّن المحامي من الاطلاع على التحقيق.
- أن تستعين بمترجم، وأن تثبت أقواله كما صدرت عنه.
- أن تتأكد من إبلاغه بحقه في الإخطار القنصلي، وأن يتم إخطار قنصليته دون إبطاء متى طلب ذلك، وأن تسمح لممثليها بزيارته ومحادثته (م 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية).
- ألا تأمر بالحبس الاحتياطي إلا في الحالات التي يحددها القانون وبأمر مسبب، وأن تنظر في البدائل المقررة له (كمنع السفر أو الإلزام بالمثول أمام الشرطة). ومدة الحبس الاحتياطي لها حدود قصوى يقررها القانون، ويجدد الحبس بعد انقضاء مدة النيابة بقرار من القاضي المختص.
3. مرحلة المحاكمة (أمام القضاء)
- أن يعلن بالجلسة إعلاناً صحيحاً وبوقت كاف للدفاع، وأن تنظر الدعوى في جلسة علنية إلا لاعتبارات يحددها القانون.
- أن تندب له المحكمة محامياً في الجنايات إذا لم يوكِّل محامياً (م 214 من قانون الإجراءات الجنائية).
- أن تستمع إلى دفاعه وشهوده، وأن توفر له هيئة المحكمة مترجماً إن كان لا يجيد اللغة العربية.
- أن يصدر حكمها مسبباً بعد المداولة، وأن تتيح له طرق الطعن المقررة قانوناً.
هـ. حقوق الأجنبي أمام سلطات التحقيق والمحاكمة
1. أمام الشرطة (الاستدلال)
- أن يسأل عن سبب القبض وأن يتسلم صورة من بيان حقوقه.
- أن يطلب الاتصال بمحاميه وأهله، وأن يطلب إخطار قنصليته دون إبطاء، وأن يطلب تسليم رسالته إليها.
- أن يطلب مترجماً، وألا يوقع على أي ورقة لا يفهم مضمونها.
- أن يلتزم الصمت إلى حين حضور محاميه، فلا يجوز أن يعد صمته دليلاً ضده.
- أن يطلب عرضه على الطبيب إذا كانت به إصابات وإثبات ذلك في المحضر.
2. أمام النيابة العامة (التحقيق)
- أن يحضر محاميه معه، وأن يطلع على أوراق القضية.
- أن يبدي دفاعه ويطلب سماع شهود أو إجراء معاينة أو فحص فني.
- أن يطلب إخلاء سبيله بكفالة أو بضمان محل إقامته، وأن يتظلم من قرار حبسه.
- أن يتأكد من تدوين أقواله كاملة قبل التوقيع على المحضر.
3. أمام المحكمة (المحاكمة)
- أن يحضر بنفسه ومعه محاميه، وأن يطلب أجلاً كافياً لإعداد دفاعه.
- أن يناقش الشهود، وأن يقدم المستندات والدفوع، وأن يطلب ترجمة ما يلزم من الأوراق.
- أن يطلب الإفراج عنه في أي مرحلة من مراحل المحاكمة.
- أن يطعن في الحكم في المواعيد القانونية: فالاستئناف في الجنح خلال عشرة أيام من صدور الحكم الحضوري، والطعن بالنقض خلال ستين يوماً.
نتمنى لكم السلامة وإقامة سعيدة.
المستشار د. حسن عبد المنعم حسن
أجنبي أو قريب لأجنبي تعرض للتوقيف في مصر؟
تواصل معنا فوراً — الساعات الأولى هي الأهم. نوضح لك الخطوات العاجلة ونتولى الدفاع والتنسيق مع الجهات المختصة.
تواصل معنا الآنهذا المقال معلومة عامة لأغراض التوعية القانونية، ولا يُغني عن استشارة قانونية لحالتك الخاصة، ولا يتضمن وعداً بأي نتيجة.
